السيد محمد حسن الترحيني العاملي

501

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الشرع قتله ) لزناء ، أو لواط ، أو كفر ( لم يقتل به ) قاتله وإن كان بغير إذن الإمام ، لأنه مباح الدم في الجملة وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة . والظاهر عدم الفرق بين استيفائه ( 1 ) بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف ، وغيره لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا وهو إزهاق الروح . ( ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به ) لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره ( 2 ) . [ القول في ما يثبت به القتل وهو ثلاثة ] ( القول في ما يثبت به القتل ) ( وهو ثلاثة ( 3 ) : الإقرار به ، والبينة عليه ، والقسامة ) بفتح القاف وهي الأيمان يقسّم على أولياء الدم . قاله الجوهري . [ في الإقرار ] ( فالإقرار يكفي فيه المرة ) ( 4 ) ، لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وهو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الإقرار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب دعوى القتل حديث 1 .